التقديمات الاجتماعية

نظام صندوق التقديمات الاجتماعية

(معدل بموجب قرارات مجلس النقابة تاريخ 18/6/2007 و29/1/2009 و 27/8/2009و 4/11/2010) وتشمل النظام المقرر من الجمعية العمومية وقرارات مجلس النقابة المتعلقة بكيفية وشروط الإستفادة
غاية الصندوق

تأمين التقديمات الإجتماعية ( المنصوص عليها في النظام ) لجميع المهندسين أعضاء النقابة .
كذلك إفادة أفراد عائلاتهم من نظام الإستشفاء وذلك انتسابهم الإختياري إلى الصندوق .

تقديمات الصندوق

يقدم الصندوق خدماته في الحالات التالية:

  • وفاة المهندس الناجمة عن حادث.
  • وفاة المهندس الطبيعية.
  • إصابة المهندس بعلة مقعدة عن العمل كلياً.
  • الإستشفاء ونفقات المعالجة في المستشفى للمهندس وأفراد عائلته ( يراجع بهذا الخصوص القسم المفرد لنظام الإستشفاء ) .

شروط استحقاق التقديمات وتعويضاتها

الحالة الأولى : الوفاة الناجمة عن حادث
عدل بموجب قرار مجلس النقابة تاريخ 29/1/2009:
  • يعطى الورثة مساعدة مقطوعة قدرها /45.000.000/ليرة لبنانية.
  • يطبق فقط على الوفيات الحاصلة قبل تاريخ 4/5/2007: تعطى الزوجة الشرعية معاشاً شهرياً قيمته 50% من الحد الأدنى للأجر الشهري المعمول به وفي حال تعدد الزوجات يقسم المعاش بينهن بالتساوي طالما هن على قيد الحياة ولم يتزوجن.
الحالة الثانية : الوفاة الطبيعية
عدل بموجب قرار مجلس النقابة تاريخ 29/1/2009:
  • يعطى الورثة مساعدة مقطوعة قدرها /22.500.000/ليرة لبنانية بمعزل عن سنوات الاشتراك.
  • يطبق فقط على الوفيات الحاصلة قبل تاريخ 4/5/2007: تعطى الزوجة الشرعية معاشاً شهرياً قيمته 50% من الحد الأدنى للأجر الشهري المعمول به وفي حال تعدد الزوجات الشرعيات يقسم المعاش بينهن بالتساوي طالما هن على قيد الحياة ولم يتزوجن.
الحالة الثالثة : الإصابة بعلة مقعدة عن العمل كلياً

عدل بموجب قرار مجلس النقابة تاريخ 29/1/2009:
في حال إصابة المنتسب بعلة مقعدة عن العمل كلياً وبصورة دائمة يعطى التعويضات والمساعدات التالية :

  • إذا كان سبب العجز الإصابة بمرض /22.500.000/ليرة لبنانية مبلغ
  • إذا كان سبب العجز الإصابة بحادث /45.000.000/ليرة لبنانية مبلغ مقطوع
  • معاش شهري قيمته توازي المعاش التقاعدي المعمول به حتى بلوغه الخامسة والستين من العمر أو إحالته على التقاعد

تم تصحيح نص الحالة الثالثة بموجب قرار مجلس النقابة تاريخ 27/8/2009 بإضافة الفقرتين د وهـ ثم تم الغلؤهما بموجب قرار المجلس تاريخ 4/11/2010 .

الحالة الرابعة: الإستشفاء ونفقات المعالجة في المستشفى

كل مهندس منتسب إلى النقابة ، هو حكما منتسب إلى صندوق التقديمات الإجتماعية من خلال اشتراكه السنوي في النقابة . وهنالك حالات انتساب اختياري إلى الصندوق ( يراجع بالنسبة إلى التفاصيل القسم المفرد لنظام الإستشفاء في هذا الدليل ) .

الإستفادة من التقديمات

تقدم طلبات الحصول على التقديمات الإجتماعية لأية حالة من الحالات المنصوص عليها في نظام صندوق التقديمات باستعمال النماذج المعدة خصيصاً لهذه الغاية والموضوعة في مركز النقابة .
ترفق بالطلبات المستندات المنصوص عليها فيما يلي وحسب كل حالة:

الوفاة الناجمة عن حادث أو الوفاة الطبيعية
  • تقرير طبي يثبت الوفاة وتاريخها .
  • صورة مصدقة طبق الأصل عن قرار حصر الإرث .
  • إخراج قيد عائلي .
  • إفادة من كل من صندوق النقابة وصندوق التقاعد تثبت أن المهندس المتوفي قد سدد جميع اشتراكاته لديها.
الإصابة بعلة مقعدة عن العمل كلياً
  • تقرير من الطبيب المختص يثبت الإصابة بالعلة وتاريخ حدوثها وما إذا كانت مقعدة عن العمل كلياً.
  • إفادة من صاحب العمل عند الإقتضاء تثبت التوقف عن العمل وتاريخه .
  • إخراج قيد عائلي .
  • إفادة من كل من صندوق النقابة والتقديمات تثبت أن المهندس طالب المساعدة قد سدد جميع اشتراكاته لديها .
  • اضيف نص فقرة جديد بموجب قرار مجلس النقابة تاريخ 29/1/2009:
    تقرير طبي من طبيب النقابة أو أي طبيب مختص تسميه النقابة يثبت أن العلّة المقعدة قد أصبحت دائمة منذ ستة أشهر على الأقل.

ملاحظة : كل من استفاد أو يستفيد من تقديمات الصندوق عن حالة الإصابة بعلة مقعدة عن العمل كلياً بسبب حادث أو مرض حصل له بعد تاريخ 4/5/2007 لا يمكن لورثته الاستفادة من تقديمات الصندوق في حال وفاته.

مهل استحقاق المساعدات

  • على المهندس أو ورثته تحت طائلة سقوط الحق بالمساعدات ( ولادة ، استشفاء ) أن يقدم خلال مهلة أقصاها ستة أشهر ( 6 أشهر ) من تاريخ استحقاق المساعدة طلباً بذلك إلى صندوق التقديمات مكملاً الشروط المطلوبة لكل حالة حسب ورودها في النظام .
  • تستحق المساعدة المقطوعة لحالتي الوفاة الناجمة عن حادث أو الوفاة الطبيعية بتاريخ حصول الوفاة، وعلى الورثة تقديم طلب المساعدة في مهلة اقصاها سنتين من تاريخ الوفاة، وتستحق المساعدة الشهرية للزوجة ابتداء من أول الشهر الذي يلي تاريخ حصول الوفاة .
  • تستحق المساعدة لحالتي العلة المقعدة عن العمل كلياً أو جزئياً ابتداءً من أول الشهر الذي يلي تاريخ حصول العلة .
اكتشف أفضل الجامعات والمدارس المعترف بها

الجامعات والمدارس المعتمدة

تصفح لائحة الجامعات والمدارس المعتمدة للحصول على معلومات حول المؤسسات التعليمية الموثوقة

© جميع الحقوق محفوظة 2024 – نقابة المهندسين في بيروت