نقابة المهندسين

خريجو الهندسة

طلاب كليّات الهندسة في الجامعات المعتمدة من قبل نقابة المهندسين، يستطيعون الاطلاع على شروط الانتساب عبر هذه الصفحة، ويمكن عبر هذا الموقع الرسمي لنقابة المهندسين في بيروت، الاطلاع على مختلف الأنشطة التي تهم طالبي الانتساب

الباب الأول من قانون رقم 636 تنظيم مهنة الهندسة في مزاولة مهنة الهندسة

المادة 1
أ‌- للمهندسين في لبنان نقابتان ، مركزهما بيروت وطرابلس تضمان المهندسين المرخص لهم بمزاولة مهنة الهندسة في الجمهورية اللبنانية. تتألف نقابة طرابلس من المهندسين المقيدين في محافظة لبنان الشمالي وتتألف نقابة بيروت من المهندسين المقيدين في سائر الأنحاء اللبنانية. ب‌- يستثنى من أحكام هذا القانون المهندسون الداخليون (Interior Architects ) والمهندسون الفنيون (Technical Engineers) الذين سوف يوضع قانون خاص لكل منهما.
المادة 2

مع مراعاة أحكام البند (ب) من المادة الأولى من هذا القانون، لا يحق لأحد أن يمارس مهنة الهندسة في لبنان إذا لم يكن اسمه مسجلاً في إحدى النقابتين.

المادة 3

يشترط في المهندس اللبناني:

1- أ- المتخرج من لبنان:
أن يكون حائزاً على شهادة في الهندسة من جامعة أو معهد مرخص له بتدريس الهندسة في لبنان.
ب- المتخرج من خارج لبنان:
أن يكون حائزاً على شهادة في الهندسة من جامعة أو معهد معترف بشهادته من الحكومة اللبنانية وأن يكون برنامج الدراسة المؤدي لشهادة الهندسة أو عدد الوحدات ” credits” يعادل منهاج الدراسة في الجامعة اللبنانية بعد البكالوريا اللبنانية القسم الثاني أو ما يعادلها أو على شهادة في الهندسة بدرجة ماجستير. يتم الإعتراف بالشهادات الهندسية بموجب قرارات تصدرها لجنة مهنة الهندسة المشار إليها في البند الخامس من هذه المادة ويصادق عليها وزير الثقافة والتعليم العالي. ولا يجوز مطلقاً الإعتراف بالشهادات المعطاة بناء على دراسة بالمراسلة .
أما الذين بدأوا دراساتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، فتطبق عليهم الأحكام القانونية التي كانت مرعية الاجراء بالتاريخ المذكور.

2- أن يكون حائزاً بتاريخ (سابق) لمباشرة الدراسة الجامعية المؤيدة لشهادة الهندسة على شهادة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها.

3- أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة من الجنح الشائنة التي تحرم من حق الإنتخاب .
4- أن يكون قد سجل اسمه في جدول نقابة المهندسين.
5- أن يكون حاصلاً على إذن مزاولة لمهنة الهندسة من وزارة الأشغال العامة وفقاً للمادة الخامسة من هذا القانون.

المادة 4

يشترط بالمهندس غير اللبناني :

1- من أبناء الدول العربية:

أ‌- أن تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون.
ب‌- أن تعامل تشريعات بلاده المهندسين اللبنانيين بالمثل.
ج- أن يثبت أنه يتمتع بحق ممارسة مهنة الهندسة في بلده الأصلي.
د- أن يكون حائزاً على بطاقة إقامة وإجازة عمل من الدوائر المختصة وأن يقيم فعلاً في لبنان.
هـ- إذا كان أجنبي الأصل ومتجنساً بجنسية إحدى الدول العربية، أن تكون قد مضت خمس سنوات على اكتسابه هذه الجنسية.

2- من غير أبناء الدول العربية:

أ‌- أن تتوافر فيه الشروط المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون.
ب‌- أن تعامل تشريعات بلاده المهندسين اللبنانيين بالمثل.
ج- أن يكون قد انقضى على نيله شهادة الهندسة عشر سنوات على الأقل.
د- أن يكون منتسباً للتنظيم الهندسي في بلده الأصلي إذا كان هذا الإنتساب إلزامياً لآجل مزاولة مهنة الهندسة فيه، وفي حال عدم إلزامية ذلك عليه أن يثبت أنه يتمتع بحق ممارسة مهنة الهندسة في بلده الأصلي.
هـ- أن يكون حائزاً على بطاقة إقامة وإجازة عمل من الدوائر الرسمية المختصة وأن يقيم فعلاً في لبنان، وأن يكون حاصلاً على الموافقة المسبقة من نقابة المهندسين.
و- يقدم طلب القيد وفاقاً للمادة الثانية عشرة من هذا القانون إلى مجلس النقابة الذي يعود له بعد تثبته من استكمال الطلب لكافة الشروط القانونية، حق التقدير لجهة قبول طلب القيد أو رفضه وفي حال القبول يكون القيد لمدة محدودة بسنة واحدة قابلة للتجديد بناء لطلب المهندس، على أن يضع المجلس الإتحادي جدولاً بالحد الأعلى للقدر المسموح به للقيد بكل اختصاص في ضوء الأوضاع المهنية للنقابة.

3- يرخص للمهندسين الأجانب المسجلين في النقابة والذين يزاولون المهنة في لبنان عند العمل بهذا القانون بمتابعة مزاولتها كالسابق إذا كانوا من حملة الشهادات وكانت قوانين بلادهم تبيح للمهندسين اللبنانيين مزاولة مهنتهم فيها.

المادة 5

ألغي نص المادة 5 بموجب المادة الأولى من القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999، واستعيض عنه بالنص التالي:
يعطى إذن مزاولة مهنة الهندسة من قبل وزير الأشغال العامة بناء على طلب مرفق بالشهادة الهندسية وبالإفادات المثبتة للأمور المفروضة في المواد السابقة وبناء على اقتراح لجنة تدعى لجنة مزاولة مهنة الهندسة، مهمتها درس الطلبات والشهادات الهندسية وإبداء رأيها في مطابقتها للقانون وفي قيمتها الفنية والعلمية وهذه اللجنة قوامها:

– وزير الثقافة والتعليم العالي أو من ينتدبه “رئيساً”.
– رئيس مجلس اتحاد المهندسين اللبنانيين أو من ينتدبه “عضواً”.
– مهندس مندوب عن وزارة الأشغال العامة من الفئة الثانية على الأقل يسميه وزير الثقافة والتعليم العالي بناء على اقتراح رئيس الجامعة اللبنانية “عضواً مقرراً”.

وعندما يكون الطالب يحمل شهادة في الهندسة الزراعية يعطى الإذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية من قبل وزير الزراعة، ويستعاض عن مندوب وزارة الأشغال العامة، بمهندس زراعي مندوب عن وزارة الزراعة من الفئة الثانية على الأقل يسميه وزير الزراعة.
وفي حال عدم البت بالطلب خلال مهلة أقصاها أربعة أشهر، حق لصاحب العلاقة أن يراجع محكمة الاستئناف المحددة في المواد 13 و 14 و 15 من هذا القانون.

المادة 6

يحظر على المهندسين المنتسبين والذين يستوفون شروط الإنتساب إلى نقابة المهندسين ، إنشاء أي جمعية هندسية تتعاطى العمل النقابي خارج نطاق النقابة ولا تدخل جمعيات أو رابطات خريجي المعاهد الهندسية ضمن الهيئات أو الجمعيات المنوه عنها في هذه المادة.

المادة 7

كل من يزاول مهنة الهندسة بغير حق أو ينتحل لنفسه صفة مهندس يتعرض للعقوبات المنصوص عنها في المادة 393 من قانون العقوبا

© جميع الحقوق محفوظة 2024 – نقابة المهندسين في بيروت