هيئة المندوبين

الباب الرابع - هيئة المندوبين

لنقابة المهندسين دور مهني يتمثل في أنشطتها الهادفة الى تطوير المهنة ورفع مستواها، فضلاً عما تؤديه من خدمات لأعضائها.

المادة 4-1

تحديد ممثلي الفروع في هيئة المندوبين :

يحدد عدد ممثلي كل فرع بنسبة عدد الأعضاء العاملين المسجلين في هذا الفرع ن فيكون لكل فرع ممثل لكل مائة مهندس عامل مسجل في هذا الفرع. ولا يحتسب كسر المائة ضمن هذا الأساس.
تتألف الهيئة الناخبة لكل فرع من الأعضاء اللبنانيين للهيئة العامة للفرع والمسددين رسومهم الكاملة قبل أول آذار.
تقسم الهيئة الناخبة لكل فرع إلى فئات بحسب أقدمية التسجيل في النقابة محتسبة بتاريخ نهاية السنة المالية السابقة لتاريخ الإنتخاب، كما يلي :

أ‌- فئة المنتسبين للسجل العام العاملين الذين تقل فترة انتسابهم عن خمس سنوات.
ب‌- فئة المنتسبين للسجل العام العاملين الذين مضى على انتسابهم بين خمس وعشر سنوات.
ج- فئة المنتسبين للسجل العام العاملين الذين مضى على انتسابهم أكثر من عشر سنوات وأقل من خمسة عشر سنة.
د- فئة المنتسبين للسجل العام العاملين الذين مضى على انتسابهم أكثر من خمسة عشر سنة. يوزع عدد المندوبين العائدين للفرع على كل من الفئات المذكورة أعلاه على أساس مندوب لكل مائة من عدد المتواجدين في هذه الفئة ويستكمل عند الإقتضاء توزيع عدد المندوبين العائدين للفرع باحتساب مندوب واحد عن كل من الفئات (د) إلى (أ) بالتسلسل حسب الأقدمية.
يجري الترشيح على أساس كل فئة من الفئات المذكورة أعلاه ما عدا الفئة (أ) التي يحق للمنتسبين إليها الإنتخاب وإنما لا يحق لهم الترشيح وفقاً للمادة (23) من قانون تنظيم مهنة الهندسة.
ويجري انتخاب المندوبين المحتسبين عن الفئة (أ) من بين المرشحين المنتسبين إلى الفئات (ب) و (ج) و (د) بحيث يوزع هذا العدد الإضافي بالتساوي بين كل الفئات المذكورة وفي حال عدم إمكانية التساوي تعطى الأفضلية إلى الفئة (ب) ثم (ج) ثم (د) بالتسلسل.
يجري انتخاب المندوبين الممثلين لكافة فئات المنتسبين للفرع من قبل جميع أعضاء الهيئة الناخبة للفرع.

المادة 4-2

ترشيحات ممثلي الفروع في هيئة المندوبين

تقدم الترشيحات لممثلي الفروع في هيئة المندوبين إلى مجلس النقابة قبل سبعة أيام من تاريخ الإنتخاب على الأقل.
على العضو المرشح لتمثيل الفرع في هيئة المندوبين ان تتوفر فيه الشروط التالية :
1- أن يكون لبنانياً.
2- أن يكون قد مضى على تسجيله بالنقابة في نهاية السنة المالية السابقة خمس سنوات على الأقل.
3- أن يكون قد مضى على انتمائه إلى الفرع المذكور مدة ثلاث سنوات.
4- أن يكون قد سدد كافة الرسوم السنوية عن السنة المالية المنصرمة.

المادة 4-3

انتخاب ممثلي الفروع في هيئة المندوبين – الدعوات والجلسات

أ‌- تدعى الهيئات العامة للفروع من قبل مجلس النقابة لانتخاب ممثليها في هيئة المندوبين وذلك في الفترة الواقعة بين الأول والعاشر من شهر آذار.
توجه الدعوة بإعلان ينشر في ثلاث صحف يومية على ثلاثة أيام متتالية قبل عشرين يوماً على الأقل من تاريخ الإجتماع وتعلق نسخة عنه على لوحة الإعلانات في مركز النقابة في بيروت وفي مكاتبها في المحافظات.
يمكن لمجلس النقابة أن يعين مواعيد مختلفة لانتخابات ممثلي الفروع وفقاً لحجم المنتسبين إلى تلك الفروع. وتحدد مواعيد بدء الإقتراع وانتهائه وعدد ممثلي كل فرع في متن الدعوة.

ب‌- يكون انعقاد الهيئة العامة لكل فرع لأجل انتخاب ممثلي الفرع في هيئة المندوبين قانونياً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تجري الإنتخابات في الجلسات المحددة لهذا الغرض، على دورة واحدة وبالأكثرية النسبية.

المادة 4-4

اجتماعات هيئة المندوبين

أ‌- تعقد هيئة المندوبين اجتماعين عاديين في كل سنة، الأول في النصف الثاني من شهر آذار، والثاني في النصف الثاني من شهر أيلول.
كذلك تعقد الهيئة اجتماعاً غير عادي إما بناء على قرار يتخذه مجلس النقابة بأكثرية ثلثي أعضائه الحاضرين وإما بناء لطلب يقدمه ثلث أعضاء الهيئة ويحدد فيه جدول أعمال الإجتماع. وفي هذه الحالة الأخيرة، يترتب على مجلس النقابة دعوة الهيئة إلى الإجتماع بمهلة شهرين من تاريخ تقديم الطلب إليها بهذا الخصوص.

ب‌- توجه الدعوة إلى اجتماعات هيئة المندوبين من قبل مجلس النقابة، ويقوم مجلس النقابة بتحديد جدول أعمال الإجتماع في متن الدعوة الموجهة، مع الإحتفاظ بأحكام الفقرة ( أ ) أعلاه بالنسبة للإجتماع المنعقد بناء لطلب ثلث أعضاء الهيئة.

توجه الدعوات بإعلان ينشر في ثلاث صحف يومية على ثلاثة أيام متتالية قبل عشرين يوماً على الأقل من تاريخ الإجتماع وتعلق نسخة عنه على لوحة الإعلانات في النقابة في بيروت وفي مكاتبها في المحافظات.

ج-يترتب على مجلس النقابة أن يضع التقرير السنوي وقطع حسابات السنة السابقة وموازنة السنة القادمة تحت تصرف أعضاء هيئة المندوبين في مركز النقابة ومكاتبها قبل عشرة أيام من تاريخ الإجتماع العادي الأول من كل سنة، كما يترتب عليه أن يضع بصورة مماثلة أية مستندات أخرى متعلقة بجدول أعمال أي اجتماع آخر تحت تصرف المندوبين قبل عشرة أيام من تاريخ الإجتماع.

د- تطبق على اجتماعات هيئة المندوبين الأحكام المنصوص عليها في المواد 24 إلى 28 من قانون تنظيم مهنة الهندسة.

ه- يضع مجلس النقابة نظاماً خاصاً لإدارة جلسات هيئات المندوبين.

المادة 4-5

تبديل أعضاء هيئة المندوبين

بعد مرور سنتين على اكتمال انتخاب أول هيئة للمندوبين، تسقط بالقرعة التي يجريها مجلس النقابة عضوية نصف المندوبين المنتخبين عن كل فرع في الهيئة. وتجري انتخابات تكميلية ينتخب فيها مندوبون عن كل فرع لولاية كاملة بدلاً من الذين سقطت عضويتهم.
تطبق القاعدة المذكورة أعلاه على الأعضاء الممثلين والمنتخبين عن الفروع ولا تسري على سائر أعضاء هيئة المندوبين المنتمين حكماً إليها والمعددين في الفقرة الأولى من المادة 22 من قانون تنظيم مهنة الهندسة.

المادة 4-6

شغور مركز عضو هيئة المندوبين

تسقط عضوية المندوب ويعتبر مركزه شاغراً بقرار من مجلس النقابة في الحالات الآتية :

1- إذا تخلف بدون عذر عن حضور اجتماعبن متتاليين للهيئة في السنة.
2- إذا تبدل وضعه المهني.
3- إذا شغر مركزه بسبب الوفاة أو الإستقالة أو لأي سبب آخر.
وفي مثل هذه الحالات يحل في المركز الشاغر المرشح الذي نال في الجلسة التي جرى فيها الإنتخاب للمركز المذكور العدد الأكبر من الأصوات بعده وللمدة المتبقية من مدة عضويته.

© جميع الحقوق محفوظة 2024 – نقابة المهندسين في بيروت